السيد البروجردي
268
جامع أحاديث الشيعة
أو نصراني لوضعت فيهم ان الله يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " . ( 4 ) يب 372 ج 9 - فقيه 244 ج 4 - روى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ . ( 5 ) يب 204 ج 9 - صا 129 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام ( يسأله - يب ) عن يهودي مات ، وأوصى لديانهم ، ( 1 ) فكتب عليه السلام : أوصله إلى وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله . ( 6 ) يب 205 ج 9 - صا 130 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ( علي بن محمد - يب ) عليه السلام : يهودي مات ، وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب عليه السلام : ( وذكر مثله ) فقيه 173 ج 4 - روى محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن - يعنى علي بن محمد - عليهما السلام ( وذكر مثله ) . ويأتي في رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 61 ) وجوب إنفاذ الوصية على وجهها قوله عليه السلام : أعطه لمن أوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا الخ . وفى رواية الدعائم ( 2 ) قولهم عليهم السلام : من أوصى بوصية نفذت من ثلثه وان أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به .
--> ( 1 ) اي لأهل دينهم وملتهم .